Saturday, May 25, 2013
University Home
Alumni » Rules & Regulations
  
Minimize

 

(مقترح)
النظام الأساسي لرابطة خريجي كلية التمريض بجامعة السلطان قابوس
 
الباب الأول
 أحكام عامة
المادة (1)
ينشأ بموجب هذا النظام رابطة تسمى رابطة خريجي كلية التمريض- جامعة السلطان قابوس تعنى بمتابعة شؤون الخريجين والخريجات وتكون حلقة اتصال بين الجامعة وخريجيها وبين الجامعة والمجتمع.
المادة (2)
تعاريف:
يكون للكلماتوالعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المبينة قرين كل منها ما لم تدلالقرينة على غير ذلك:
الرابطة
رابطة خريجي كلية التمريض
الجامعة
جامعة السلطان قابوس
الكلية
كلية التمريض
النظام
النظام الأساسي لرابطة خريجي كلية التمريض بجامعة السلطان قابوس
الهيئة العامة 
مجموعة خريجي كلية التمريض المسجلين كأعضاء في الرابطة وفق أحكام هذاالنظام.
الهيئة الإدارية
مجموعة الأعضاء المنتخبين من قبل الهيئة العامة.
الرئيس
رئيس الهيئة الإدارية للرابطة.
نائب الرئيس
نائب رئيس الهيئة الإدارية للرابطة
أمين السر
أمين سر الرابطة.
أمين الصندوق
أمين صندوق الرابطة.
المادة(3)
مكان ومركز الرابطة:
مقر الرابطة ومركز إدارتها في مبنى كلية التمريض بجامعة السلطان قابوس.
 
المادة (4)
لا يجوز للرابطة الاشتغال بالسياسة كما لا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية، وعليه مراعاة النظام العام و الآداب العامة، والالتزام في أنشطتها بعدم المساس بسلامة الدولة وأمنها أو بشكل الحكومة أو نظامها.
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
الباب الثاني
أهداف الرابطة ووسائل تنفيذها و ميادين أنشطتها
المادة(5)
غايات وأهداف الرابطة
تهدف الرابطة إلى:
1.       إقامة علاقة دائمة ومتجددة مع خريجي كلية التمريض والحفاظ علىعلاقات وطيدة بينهم وبين الطلبة المستمرين بالدراسة.
2.       توعية الخريج بأهمية دوره في خدمة جامعته ووطنه فيما يحقق رقي المجتمع وتقدمة.
3.      المساهمة والتعاون مع الجامعة لتحقيق وبلوغ أهدافها التربوية والثقافية والاجتماعية.
4.       تنظيم وإقامة النشاطات الثقافية والعلمية والاجتماعية والرياضية والفنية.
5.       الاستفادة من خبرات الخريجين وإمكاناتهم في تطويرالمنهج الدراسي بالكلية.
6.       التنمية المستمرة لمهارات وقدرات خريجي الكلية من خلال تنظيم ورشالعمل والدورات التدريبية.
7.       المساهمة في خدمة المجتمع المحلي وتقديم الدعم اللازم على ضوء الإمكانياتالمتاحة.
8.       السعي لإيجاد الدعم المادي للرابطة.
9.       استثمار أموال الرابطة بالصورة التي تراها إدارة الكلية والهيئتانالإدارية و العامة مناسبا، وبما يتوافق مع مصلحة الكلية والرابطة في تحقيق الغاياتالمقررة لها.
   
   
المادة (6)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المادة (7)
 
 
 
 
 
 
 
 
  المادة (8)
 
 
 
 
 
 
وسائل تحقيق الأهداف وميادين أنشطة الرابطة
من أجل تحقيق الهداف يكون للرابطة وسائلها الآتية:
  1. عقد اللقاءات والندوات لتبادل وجهات النظر والتنسيق ما بين مخرجات الجامعة ممثلة بكلية التمريض واحتياجات سوق العمل.
  2. إقامة دورات وورش عمل لتعريف خريجي الكلية بمتطلبات الحياة العملية.
  3. إقامة أنشطة اجتماعية ورياضية وثقافية تعمل على ربط الخريجين بالكلية.
  4. الاستفادة من خبرات الخريجين العلمية والعملية من خلال المشاركة والإسهام في نشاطات الجامعة العلمية وفعالياتها المختلفة.
  5. تنظيم فعاليات لحث خريجي الجامعة على الانخراط في الأعمال التطوعية وتوعيتهم بأهمية دورهم في مجتمعهم.
  6. المشاركة في المناسبات الوطنية داخل الجامعة وخارجها بما يعكس صورة طيبة عن الجامعة وخريجيها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الباب الثالث
العضوية
يشترط فيمن يتقدم لعضوية الرابطة الشروط الآتية:
  1. أن يكون من خريجي كلية التمريض بجامعة السلطان قابوس.
  2. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون قد حكم عليه في جناية مخلة بالأمانة والشرف والآداب العامة إلا إذا رد إليه اعتباره.
  3. قد تمنح عضوية شرف لكبار الشخصيات والوجهاء وكل من أدى خدمة جليلة للرابطة، ويتم المنح بموافقة مجلس الإدارة، ولا يلتزم عضو الشرف بدفع رسوم الانضمام والاشتراك.
 
ويكون التقدم للعضوية من خلال ملء استمارة العضوية الموجودة بموقع الرابطة على صفحة الانترنت من خلال الرابط: .............................
حقوق الأعضاء والتزاماتهم
الحقوق الأساسية للعضو:
  1. الحصول على نسخة من النظام الأساسي لرابطة.
  2. الحصول على نسخة من إصدارات ومطبوعات الرابطة.
  3. الاستفادة من التسهيلات والخدمات التي توفرها الرابطة لأعضائها.
  4. مخاطبة مجلس إدارة الرابطة كتابيا وتقديم مقترحاته بشأن تطوير الرابطة وتحقيق أهدافها، وتلقي الردود بشأنها.
 
التزامات الأعضاء ومسؤولياتهم:
  1. الالتزام بالنظام الأساسي للرابطة ولوائحها الداخلية وقرارات مجلس الإدارة.
  2. السعي إلى تحقيق أهداف الرابطة من خلال المشاركة في برامجها وأنشطتها.
  3. سداد رسوم الانضمام والاشتراك حسبما تحددها اللائحة المالية.
  4. عدم الإضرار بالرابطة أو بسمعتها من خلال القول أو الفعل أو غيرهما.
  5. أعضاء الرابطة غير مسئولين بصفه شخصية عن أية ديون، أو التزامات قد تترتب على الرابطة.
   
المادة (9)
انتهاء العضوية في الرابطة
تسقط العضوية في الحالات الآتية:
1.      الانسحاب من عضوية الرابطة.
2.      فقدان الشرط الثاني الوارد في المادة (7) من هذا النظام.
يحق للهيئة الإدارية اتخاذ الإجراءات التالية بالأغلبية المطلقة بحق كل منيخالف أنظمة الرابطة المنصوص عليها في هذا النظام وملحقاته وتعديلاته، وكل من يخالفقرارات الهيئتين الإدارية والعامة، أو يخل بحسن السيرة والسلوك. ولا يجوز إعادةعضوية من تقرر فصله من الرابطة إلا بقرار من الهيئة الإدارية
1.       توجيه تنبيه خطي للعضو المخالف.
2.       تجميد العضوية للمدة التي تراها الهيئة الإدارية مناسبة.
3.       منع العضو من دخول الرابطة والمشاركة في أنشطتها وحضور اجتماعاتالهيئة العامة.
 
 المادة (10)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المادة (11)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الباب الرابع
ميزانية الرابطة ولائحتها المالية
على مجلس الهيئة الإدارية عرض مشروع ميزانية العام المقبل على الهيئة العامة لأخذ الرأي والموافقة عليه. وتبدأ السنة المالية للرابطة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.
إيرادات الرابطة
تتكون إيرادات الرابطة من الموارد الآتية:
  1. المساهمات المقدمة من الجامعة لدعم الرابطة.
  2. رسوم سنوية تجمع من الأعضاء.
  3. الهبات والتبرعات التي توافق عليها الهيئة الإدارية.
  4. إيرادات الفعاليات التي تقيمها أو تشترك فيها الرابطة.
 
 
اللائحة المالية
  1. تضع الهيئة الإدارية لائحة مالية تنظم فيها الشؤون المالية للرابطة وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال الرابطة وإيداعها وتحديد رسوم الانضمام والاشتراك ومقدار المبالغ التي يجوز لأمين الصندوق الاحتفاظ بها كمبالغ نثرية وغير ذلك من البيانات.ولا تعتبر اللائحة المالية سارية المفعول إلا بعد إقرارها وتصديقها من قبل الهيئة العامة.
  2. يتولى أمين الصندوق إدارة الشؤون المالية في الرابطة أما عملية التدقيق المالي على حسابات الرابطة فيتولاها مدقق مالي يتم تعيينه من قبل الهيئة الإدارية.
  3. تعتبر أموال الرابطة ملكا للرابطة، ولا يجوز التصرف بها أو بجزءمنها إلا وفقا لأحكام النظام الأساسي للرابطة وملحقاته وتعديلاته.
  4. تودع كافة إيرادات الرابطة المالية في حساب خاص بالرابطة لدى البنكالذي تعتمده الهيئة الإدارية.   
  5. يتم الإنفاق بموجب شيكات صادرة باسم الرابطة من البنك المعتمدوبموافقة أعضاء الهيئة الإدارية.
  6. المفوضون بالتوقيع على كافة الأمور المالية والشيكات والصرفهم:
     
    أ.رئيسالهيئة الإدارية.
ب. أمين الصندوق.
7.       تحتفظ الهيئة الإدارية في مركزها بكافة السجلات والدفاتر الماليةوالشيكات البنكية، وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها والمعمول بها في إدارة الجامعة.
8.       على الهيئة الإدارية تقديم تقرير مالي سنوي مفصل للهيئة العامةخلال فترة لا تتجاوز الثلاثين يوما من انتهاء العام المالي.
 
 
 
 
الباب الخامس
المادة (12)
الهيئة العامة
1.       تتكون الهيئة العامة للرابطة من جميع الأعضاء الذين تنطبق عليهمشروط العضوية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام.
2.       يحق لأي عضو من أعضاء الهيئة العامة ترشيح نفسه لانتخابات عضويةالهيئة الإدارية، كما يحق له أن يمارس عملية الانتخاب.
3.       تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة على الأقل وذلك خلالشهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية للرابطة.
4.       يتم دعوة الهيئة العامة للاجتماع من قبل الهيئة الإدارية بإشعارمتضمنا جدول الأعمال ترسله إلى جميع الأعضاء، ويكون ذلك قبل تاريخ الاجتماع بأربعةعشر يوما.
5.       يكون الاجتماع السنوي للهيئة العامة قانونيا إذا حضره الأغلبيةالمطلقة من الأعضاء الذين لهم حق الحضور ونسبتهم (50%). وإذا لم يبلغعدد المجتمعين تلك النسبة بناء على الدعوة الأولى، فيؤجل الاجتماع لمدة أربعة عشريوما من تاريخه، ويعتبر قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين من أعضاء الهيئة العامة بناءعلى الدعوة الثانية، حتى لو انسحب بعض أعضاء الهيئة الإدارية من الاجتماع قبل عمليةالتصويت.  
6.       تبحث الهيئة العامة في اجتماعها السنوي الأمورالتالية:     
       أ.   تقرير الهيئة الإدارية السنوي عن أعمالهاخلال العام المنصرم.
     
ب. خطة عمل الهيئة الإدارية للعام القادم.
     
ج. الميزانية العمومية والحسابات الختامية للرابطة وتقرير مدقق الحساباتومناقشتها.
     
د.  مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.
     
هـ. انتخاب رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية.
     
و. أية أمور أخرى. 
7.       يجوز للهيئة الإدارية دعوة الهيئة العامة لاجتماعات غير عادية إذارأت الهيئة الإدارية ضرورة لذلك. ويتم تبليغ أعضاء الهيئة العامة بذلك قبل تاريخانعقاد الاجتماع بوقت كاف، ويرسل مع الدعوة جدول أعمال الاجتماع، ويكون الاجتماعقانونيا إذا حضرته الأغلبية المطلقة كما هي في البند (5) من المادة (12) من هذاالنظام. وإذا لم يبلغ عدد المجتمعين تلك النسبة بناء على الدعوة الأولى يؤجلالاجتماع مدة أربعة عشر يوما من تاريخه، ويعتبر قانونيا مهما بلغ عددالحاضرين.
8.       يجوز لأعضاء الهيئة العامة الطلب من الهيئةالإدارية عقد اجتماع طارىء متى دعت الحاجة إلى ذلك.
9.       تصدر الهيئة العامة قراراتها بما في ذلك قرار تعديل النظامالأساسي للرابطة بالأغلبية المطلقة.
 
 
 
 
 
 
 
 
الباب السادس
المادة (13)
الهيئة الإدارية.
عضويتها واختصاصاتها
الهيئة الإدارية هي السلطة التنفيذية للرابطة وتقوم بتنفيذ أهدافها المنصوص عليها في النظام الأساسي
  1. تتكون الهيئة الإدارية من أحد عشر عضوا يتم انتخابهم من قبل أعضاء الهيئة العامة.
  2. يفتح باب الترشيح لانتخابات الهيئة العامة قبل عشرة أيام من موعدبدء الانتخابات.
  3. يجوز للهيئة الإدارية إحداث مناصب إضافية وانتخاب من يرونه مناسبامن بينهم لإشغال تلك المناصب.
  4. للهيئة الإدارية بموافقة الهيئة العامة تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة وتحديد أهدافها واختصاصاتها في إطار نظام الرابطة ولائحتها.
  5. تزاول الهيئة الإدارية أعمالها لمدة سنتين.
  6. تتولى الهيئة الإدارية إدارة ومتابعة كافة شؤون الرابطة الإداريةوالمالية والرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية ويكون منمسؤولياتها:
       أ.   إصدار التعليمات والقرارات اللازمةلسير وتنفيذ العمل في الرابطة.
     
ب. إعداد تقرير الرابطة السنوي الذي يبيّنأنشطة الرابطة المختلفة من كافة النواحي وعرضه على الهيئة العامة.
     
جإعداد تقرير الرابطة المالي السنوي والحسابات الختامية عن السنة المنتهية وميزانيةالسنة القادمة، وعرضهما على الهيئة العامة.
     
د.   تنفيذ قرارات الهيئةالعامة.
     
هـ.  النظر في الإجراءات التأديبية بحق الأعضاء المخالفين طبقالأحكام هذا النظام.
      
و.  الإشراف على تشكيل اللجان المختلفة في الرابطةلممارسة أنشطة مختلفة ووضع التعليمات التي تحدد عمل وأهداف كل لجنة وعلاقتهابالهيئة الإدارية.
      
ز.  تنظيم اجتماعات الهيئة العامة.
      
حاتخاذ القرارات المناسبة بالمواضيع التي لم تذكر في هذا النظام.
7.       في حال أخلي منصب أي عضو من أعضاء الهيئة الإدارية لأي سبب منالأسباب، فيشغل المنصب الشخص الذي نال أكبر عدد من الأصوات بعد آخر عضو انتخب فيآخر انتخاب أجرته الهيئة العامة، وإذا تعذر ذلك، تجتمع الهيئة العامة لانتخاب عضوآخر ليشغل عضوية الشاغر.
8.       تصدر الهيئة الإدارية قراراتها بأغلبية الأصوات ويكون صوت رئيسالهيئة الصوت المرجح في حال تساوت الأصوات.
9.       يفصل عضو الهيئة الإدارية إذا تخلف عن حضور اجتماعات الهيئتينالإدارية والعامة لثلاث مرات متتالية، أو خمس مرات متقطعة من غيرعذر.
المادة (14)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المادة (15)
مسؤوليات رئيس الهيئة الإدارية:
يختص رئيس الهيئة الإدارية بما يلي:
1.       الإشراف العام على كافة أعمال وأنشطة الرابطة.
2.        توجيه الدعوات لاجتماعات الهيئة الإدارية والهيئة العامة العاديةوغير العادية ورئاسة جلساتها.
  1. التوقيع على محاضر الجلسات مع أمين السر.
  2.  تنسيق كافة الأمور المالية مع الهيئة الإدارية.
  3. التوقيع على كافة الأمور المالية والشيكات والصرف.
  4.  في حال غياب رئيس الهيئة الإدارية ينوب عنهنائبه.
 
 
مسؤوليات نائب رئيس الهيئة الإدارية:
تكون له اختصاصات الرئيس في حالة غيابه ولمجلس الإدارة حق تخويله بعض الاختصاصات المالية أو الإدارية أو الفنية الدائمة.
 
المادة (16)
مسؤوليات أمين سر الهيئةالإدارية:
يختص أمين سر الهيئة الإدارية بمايلي:
  1.     تدوين جلسات ومحاضر اجتماعات الهيئة الإدارية والهيئةالعامة. وتحضير دعوات الاجتماعات.
  2.     تنظيم وحفظ سجلات الرابطة.
  3. الإشراف على كافة الأعمال الكتابية والمراسلات والملفات والسجلات والدفاتر والأوراق والعقود.
  4. تنفيذ الأعمال التي تكلفه بها الهيئة الإدارية.
تختار الهيئة الإدارية من ينوب عن أمين السر في حالغيابه.
 
 
المادة (17)
مسؤوليات أمين صندوق الهيئةالإدارية:
يختص أمين صندوق الهيئة الإدارية بمايلي:
1.       إعداد الموازنة المالية عن السنة المنتهية ومشروع ميزانية السنةالمقبلة وعرضها على الهيئة الإدارية تمهيدا لعرضها على الهيئة العامة.
2.       تنسيق كافة الأمور المالية مع رئيس الهيئة الإداريةللرابطة.
3.       حفظ الدفاتر والمستندات المالية الخاصة بالرابطة لتكونجاهزة وتحت الطلب من الجهات المختصة.
4.       استلام المبالغ الواردة إلى الرابطة حسب الأصول بإيصالات الرابطةومختومة بختم الرابطة والتوقيع باستلامها.
5.       إيداع المبالغ الواردة إلى الرابطة في حساب الرابطة لدى البنكالمعتمد.
6.       لا يجوز لأمين الصندوق صرف أي مبلغ من أموال الرابطة إلا بتوقيع رئيس الهيئة الإدارية بجانب توقيع أمين الصندوق.
 لتنزيل المقترح من هنا
 

 

 
Copyright (c) 2013 Nursing