قواعد وإجراءات التشغيل الطلابي

استنادا إلى قرار رئيس الجامعة رقم (589 / 2016)، يُطبق نظام التشغيل الطلابي حسب الآتي:


أولاً: قواعد عامة
١- يجب أن يكون الطالب مقيدا ومسجلا لمقررات وغير مؤجل للدراسة خلال فترة تشغيله.
٢- تحتسب قيمة الساعة الواحدة (٤) أربعة ريالات الطلبة البكالوريوس، و(٥) خمسة ريالات لطلبة الدراسات العليا.
۳- يُمنع تشغيل الطلبة أثناء ساعات المحاضرات الدراسية.
٤- يجب ألا تقل فترة التشغيل عن ساعة واحدة ولا تزيد عن ثلاث ساعات في اليوم الواحد بمعدل (۲۰) ساعة في الشهر الواحد كحد أقصى.
٥- لا يُسمح بتشغيل الطالب أكثر من فصلين دراسيين إلا في الحالات الاستثنائية التي تقدرها الجهة المسؤولة عن التشغيل بحيث لا تزيد مدة الاستثناء عن فصلين دراسيين إضافيين.
٦- يقوم المدير الإداري بالجهة المشغلة بتقديم استمارة صرف الأجر المالي بصفة شهرية واليا عن طريق نظام الموارد البشرية خلال مدة أقصاها الأسبوع الأول من الشهر التالي.
۷- تتولى عمادة شؤون الطلبة إدخال جميع أرقام حسابات الطلبة الملتحقين بالتشغيل الطلابي.
٨- يجوز تشغيل الطلبة في إجازة نهاية الأسبوع بحسب الحاجة التي تقدرها الجهة المشغلة للطالب.


ثانيا: التشغيل بعمادة شؤون الطلبة:
١- تقوم العمادة قبل بداية كل فصل دراسي بمخاطبة الكليات والمراكز المعرفة أعداد الشواغر وأماكنها.
٢- تعطى أولوية التشغيل للطلبة ذوي الدخل المحدود الذين لا يتقاضون إعانة مالية من الجامعة.


ثالثًا: التشغيل في الكليات والمراكز
١- تقوم كل جهة بوضع متطلباتها التشغيلية وشروط شغلها وذلك بالتنسيق مع المدير الإداري.
٢- أخذ موافقة مسبقة من نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية قبل كل فصل دراسي بعدد الطلبة المقترح تشغيلهم لمساعدة أعضاء هيئة التدريس والكادر الفني.
۳- يشترط أن لا يقل المعدل التراكمي للطالب عن (٢,٥).


 يمكن الحصول على الدليل المختصر عن برنامج التشغيل الطلابي من هنا